مجلس الوزراء يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

أخر تحديث 2024/03/28 08:18:00 ص
مجلس الوزراء يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

أراب فاينانس: وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بإضافة مادة جديدة برقم 76 مكرراً 1، تنص على أنه يجوز في مشروعات المناطق الحرة الخاصة الخدمية المُقامة تنفيذاً لعقود المشاركة أو الاستثمار، التي تبرمها إحدى جهات الدولة مع المستثمر بعد موافقة مجلس الوزراء، بغرض إنشاء مشروعات تنموية كبرى، أن تشتمل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية على مشروع فرعي أو أكثر يُباشر نشاطاً صناعياً في مجال الصناعات الخفيفة دون غيرها، بشرط ألا تقل مساحة المنطقة الحرة الخاصة الخدمية للمشروع الرئيسي عن مليون متر مربع، وطبقاً للأوضاع والاشتراطات الواردة بالعقود، والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

العلامات
مجلس الوزراء

أخبار متعلقة