آراب فاينانس: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 25 لسنة 2026، الذي يحدد شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين.
وينظم القرار تأسيس وترخيص الشركات الراغبة في ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وقيد الأشخاص الطبيعيين بمزاولة هذا النشاط في السجل المعد لدى الهيئة، على أن يكون استمرار توافر شروط الترخيص والقيد شرطًا لاستمرارية ممارسة النشاط.
وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية وحدها بإصدار التراخيص للشركات والأشخاص الطبيعيين لممارسة أعمال الخبرة الاستشارية، التي تشمل إدارة وتقييم المخاطر، وتقييم أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات المؤمن والمؤمن لهم، بالإضافة إلى إعداد تقارير الخبرة الاستشارية أمام المحاكم وهيئات التحكيم أو الجهات الأخرى ذات الصلة.
كما أعدت الهيئة منصة إلكترونية للمهنيين، تمكّن مزاولي المهن التأمينية من قيد وتجديد وإعادة قيد وتعديل بياناتهم إلكترونيًا، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد.
ويحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين دون الحصول على الترخيص والقيد لدى الهيئة، مع إلزام الشركات بالاطلاع على قائمة المخالفين للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية قبل التعاقد أو تعيين أي خبير استشاري.