آراب فاينانس: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 45 لسنة 2026، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية في الشركات العاملة بمجال أنشطة التمويل غير المصرفي، في إطار تعزيز كفاءة الإدارة والحوكمة ورفع مستوى الالتزام والرقابة داخل هذه الشركات.
وينطبق القرار على جميع الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، ويلزمها بأن يتضمن هيكلها الوظيفي عددًا من الوظائف الرئيسية لكل نشاط، من بينها العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)، ومديرو المراجعة الداخلية، والمخاطر، والائتمان، والعمليات، والمراقب الداخلي (مسئول الالتزام)، والمدير المالي، ومسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسئولو الائتمان والمخاطر بالمناطق الإقليمية، ومدير فرع التمويل، ومسئول الموارد البشرية، والإدارة القانونية، ومسئول نظم وأمن المعلومات، وفقًا لطبيعة كل نشاط.
ويتيح القرار للشركات الحاصلة على أكثر من ترخيص بمزاولة أنشطة متعددة الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية ذاتها في أكثر من نشاط بعد موافقة الهيئة، مع الالتزام بتعيين مدير تنفيذي لكل نشاط عند الاكتفاء بعضو منتدب واحد.
كما وضع القرار شروطًا عامة للحصول على الترخيص، تتضمن حسن السمعة، والأهلية القانونية، والحصول على مؤهل عالٍ مناسب، وتوافر الخبرات العملية المحددة لكل وظيفة، وعدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة خلال السنوات الثلاث السابقة، إلى جانب اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تعقدها الهيئة.
وتحدد مدة الترخيص – فيما عدا العضو المنتدب والمدير التنفيذي – بثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع منح الهيئة سلطة اشتراط اجتياز دورات تدريبية أو تعليم مهني مستمر كشرط للتجديد، وعدم التجديد حال إخلال المرخص له بواجباته بما أدى إلى توقيع تدابير على الشركة.
وحدد القرار رسوم فحص ودراسة طلب الحصول على الترخيص أو تجديده بمبلغ خمسة آلاف جنيه.
ويُلزم القرار المرخص لهم بإخطار الهيئة عند التعاقد مع أي شركة أو ترك العمل أو الانتقال إلى شركة أخرى خلال 15 يومًا، وعدم جواز تعيين أي شاغل للوظائف الرئيسية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
كما تلزم الشركات بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني يتضمن بيانات شاغلي الوظائف المرخص لهم، وتحديثه بشكل دوري، مع تقديم البيانات والتعديلات السنوية للهيئة.
وفي حال خلو أي من الوظائف الرئيسية، يجب على الشركة تعيين بديل خلال ثلاثة أشهر مع إخطار الهيئة، وإعداد خطة تعاقب وظيفي معتمدة لضمان استمرارية شغل الوظائف الحيوية وتأهيل الكوادر البديلة.
ويمنح القرار رئيس الهيئة سلطة إلغاء الترخيص في حال فقد أحد شروطه أو ثبوت عدم صحة المستندات المقدمة، مع إمكانية توقيع تدابير إدارية تبدأ بالإنذار وقد تصل إلى إيقاف الترخيص أو إلغائه ومنع إعادة الترخيص لفترة محددة.
ويُلزم القرار الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والانضباط المهني ورفع كفاءة إدارة المخاطر في سوق التمويل غير المصرفي.