}

الرقابة المالية تعدل ضوابط استرداد وثائق صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة

أخر تحديث 2026/05/10 01:48:00 م
الرقابة المالية تعدل ضوابط استرداد وثائق صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة

آراب فاينانس: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس الإدارة رقم 83 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 31 لسنة 2018 الخاص بضوابط تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية، وذلك في إطار تنظيم آليات الاسترداد وتعزيز المرونة التشغيلية للصناديق.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على القرار خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2026، حيث نص التعديل على استبدال البند الثالث الخاص بصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة، والمتعلق بآلية تنفيذ طلبات استرداد الوثائق.

وبموجب التعديل الجديد، يتم تنفيذ طلبات الاسترداد في حدود طلبات الشراء المقدمة في إقفال اليوم ذاته المحدد للاسترداد، وفي حال تجاوز عدد الوثائق المطلوب استردادها عدد الوثائق المطلوب شراؤها، يتم تطبيق نظام التخصيص وفق نسبة الوثائق المطلوب استردادها إلى إجمالي طلبات الاسترداد، مع جبر الكسور لصالح مقدمي طلبات الاسترداد الأقل عددًا.

كما أجاز القرار تضمين نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات إمكانية تنفيذ طلبات استرداد تتجاوز طلبات الشراء، وذلك وفقًا للمبررات التي يقدمها مدير الاستثمار، وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف، بحسب الأحوال.

وأكدت الهيئة أن القرار سيتم نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

ويأتي القرار ضمن توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز كفاءة وتنظيم عمل صناديق الاستثمار، خاصة الصناديق ذات الطابع الخيري، بما يحقق التوازن بين حقوق المستثمرين واستقرار السيولة داخل الصناديق.

أخبار مشابهة