آراب فاينانس: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا لتيسير قواعد مزاولة أنشطة الشركات المهنية في مجال التأمين، من خلال السماح بأن يكون مراقب الحسابات مقيدًا في القسمين الأول أو الثاني «أ» أو «ب» بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بدلًا من قصر القيد على القسم الأول فقط.
ويسري القرار على الشركات التي تزاول أنشطة الوساطة في التأمين، والوساطة في إعادة التأمين، والخبرة الاستشارية في التأمين، والخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
ويتضمن القرار تعديل القرارات المنظمة للقواعد والمعايير المهنية لمزاولة هذه الأنشطة، وذلك بإلغاء شرط قيد مراقب الحسابات في القسم الأول بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بما يخفف الاشتراطات المفروضة على الشركات المهنية ويدعم قدرتها على مواصلة أنشطتها.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي استجابة لظروف ومتغيرات الواقع العملي، ويستهدف تيسير الاشتراطات على الشركات المهنية في مجال التأمين ومراعاة التكاليف المالية التي تتحملها.
وأضاف أن القرار يسهم في تحفيز نشاط هذه الشركات وتعزيز دورها في تطوير قطاع التأمين وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الهيئة أن مجلس إدارتها أصدر، عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، أكثر من 80 قرارًا تمثل الإطار التنظيمي لأنشطة شركات التأمين والشركات المهنية في مجال التأمين وصناديق التأمين وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام القانون.
ومن أبرز هذه القرارات، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، والقرار رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، إلى جانب القرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
ومن المقرر نشر القرار الجديد خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.