آراب فاينانس: أصدر البنك المركزى المصرى ضوابط رقابية لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح؛ حيث منح شركات الصرافة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع هذه الضوابط الجديدة تبدأ من تاريخ صدور الضوابط 2-09-2025، بحسب الكتاب الدورى الصادر عن البنك المركزى.
وذكر الكتاب الدورى أن تلك الضوابط تأتى فى إطار سعى البنك المركزى لمواكبة المستجدات الخاصة بالمعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، واتباع أفضل الممارسات الدولية فى هذا المجال، فضلاً عن ترسيخ ما هو قائم بالفعل فى الممارسات العملية.
وأكد على ضرورة التزام الشركات بالشروط الخاصة بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات، على أن يكون الاحتفاظ بطريقة أمنة ووجود نسح احتياطى فى مكان آخر، كما شدد على ضرورة أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن توفر عند الضرورة دليلاً ضد النشاط الإجرامى.
ونصت الضوابط على أن يتم الاحتفاظ بصورة إلكترونية من السجلات والمستندات المشار إليها على أن يراعى الالتزام بالضوابط التى يصدرها البنك المركزى فى هذا الشأن وتتضمن تلك الضوابط إخطار قطاع الشئون المصرفية قبل شهر على الأقل من تاريخ البدء الفعلى لمزاولة نشاط الوحدات أو إيقافها، وإخطار قطاع الشئون المصرفية فور توقف العمل فى أى من وحدات تواجد الخدمات المصرفية أو توقف أنظمة العمل الإلكترونية.
وشددت على وضع إجراءات داخلية للحد من المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات المصرفية من خلال الوحدات، وتحديد مواعيد العمل بالواحدت والإعلان عنها على الموقع الإلكترونى للبنك، وتواجد اثنين من موظفى البنك بحد أدنى بالوحدات بخلاف مسئولى الأمن وأكد المركزى ضرورة الحفاظ على الشكل العام للبنك بما لا يخل بهويته مع وضع اللوجو الخاص به على وحدات تواجد الخدمات المصرفية، بجانب أستخدام الأساليب المناسبة للحافظ على سرية وسلامة المعلومات المتداولة عبر الشبكة الداخلية والخارجية للبنك وذلك بما يتوافق مع التعليمات مع هذا الخصوص.
شدد على ضرورة التأكيد على ضرورة الالتزام بجميع الضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات الصادرة عن البنك المركزى وكذلك إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويحظر إجراء أى معاملات نقدية بوحدات تواجد الخدمات المصرفية المؤقتة على أن يتم توجيه العملاء إلى أقرب ماكينة صراف الى أو مقر يمكن من خلاله إجراء تلك المعاملات.
ويسمح للبنك بالتواجد فى وحدات وجود الخدمات المصرفية المؤقتة لفترة بحد أقصى 3 أشهر وفى حالة رغبة البنك فى مد الفترة أو التواجد لفترة تتعدى الثلاثة أشهر يتعين التقديم بطلب سابق لتاريخ التواجد بحد أدنى أسبوعين وذلك للحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزى.