قانون الإيجار القديم بعد إقراره من مجلس النواب.. فرص المُلاك وتحديات المستأجرين

أخر تحديث 2025/07/17 04:14:00 م
قانون الإيجار القديم بعد إقراره من مجلس النواب.. فرص المُلاك وتحديات المستأجرين

آراب فاينانس: أثار إقرار قانون الإيجار القديم 2025 بمجلس النواب جدلًا واسعاً بين أصحاب الأملاك ممن يحصلون على أجرة قد لا تتعدى بضع جنيهات ويرغبون في استعادة شققهم، والمستأجرين الذين يتمسكون بحق البقاء في مساكنهم حتى لو كان ذلك مقابل زيادة الأجرة.

وأقر مجلس النواب بشكل نهائي، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، قانون الإيجار القديم 2025، الذي يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن، من خلال وضع مدد محددة لعقود الإيجار، وتحديد الحالات القانونية للإخلاء، وللعقود الخاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.

وحددت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم 2025 أن عقود الإيجار الخاصة بالأماكن السكنية تُنهى تلقائيًا بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي العقود المبرمة بين أشخاص طبيعيين لغير الغرض السكني بعد 5 سنوات من نفس التاريخ، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل هذه المدة بالتراضي.

كما نصّت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم 2025 على حالتين يجوز فيهما للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بإخلاء المستأجر فورًا، دون انتظار انتهاء مدة العقد، وهما إذا تبيّن أن الوحدة المؤجرة تُركت مغلقة لمدة تجاوزت عامًا كاملًا دون وجود سبب مبر وكذلك إذا ثبت أن المستأجر أو من انتقل إليه العقد يمتلك وحدة أخرى، سكنية أو غير سكنية، تصلح للاستخدام في نفس الغرض الذي أُجّرت من أجله الوحدة الأصلية، بشرط أن تكون هذه الوحدة مملوكة له وقابلة للاستخدام الفعلي.

وفي حالة رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى المحكمة المختصة، مع بقاء حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر.

وينص القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد سبع سنوات للشقق السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية، مع تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة، والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي.

تهديد الاستقرار السكني للمستأجرين

من جانبه قال النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ آراب فاينانس إن قانون الإيجار القديم يهدد الاستقرار السكني، وأنه لا ذنب للمستأجرين الذين حرروا علاقة تعاقدية مستمرة أن يتم إنهاء العلاقة الإيجارية لهم وإخلاء مساكنهم.

وأضاف داود أن هذا القانون قدم من الحكومة إثر صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 والتي قضت بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 واعتبر مضمون هذا الحكم أن التضخم وانخفاض قيمة العملة المصرية جعل من القيمة الإيجارية قيمة غير عادلة ومن ثم لا يستعصي على المشرع ليمتد بيده لإعادة التوازن.

وأوضح أن أول قانون استثنائي يتدخل في العلاقة بين المالك والمستأجر كان في عام 1920 عقب الحرب العالمية الأولى إذ حاول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بوضع حد أقصى للإيجار بحيث لا تجاوز مرة ونصف من قيمة الإيجار، وفي عام 1941 تدخل المشرع في العلاقة بين المالك والمستأجر ومنع المالك من طرد المستأجر لضمان الاستقرار السكني وكان ذلك خلال الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1947 حدث تدخل من المشرع حيث حدد الأجرة القانونية في عقود الإيجار وقيد أسباب الإخلاء ويعد هذا أول تشريع شامل للإيجارات في مصر.

وأكد أن معظم المتضررين من هذا القانون هم من كبار السن ومن هم في سن المعاش وهو ما يجب مراعاته.

بينما قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، في تصريحات لـ آراب فاينانس إن القانون يتم التصديق عليه حاليًا من قبل رئيس الجمهورية، وفي حالة عدم التصديق عليه من الرئيس خلال شهر من موافقة مجلس النواب سيكون ساري، لافتًا إلى أن كل الاتجاهات تشير إلى أن القانون سيصدر وستتم الموافقة عليه، منوهًا بأن الحكومة ليس لديها إحصائيات دقيقة وواقعية بعدد الوحدات المؤجرة وفق القانون القديم بجميع أنحاء الجمهورية، وأن ما أعلنته الحكومة بأن الوحدات المؤجرة تتركز في 4 محافظات فقط غير صحيح لأنهم يتركزون في الـ 27 محافظة.

وأوضح الجندي، أن المحكمة الدستورية في عام 2002 أقرت بتوريث المستأجر الأصلي ثم الجيل الأول مثل الابن للوحدات المؤجرة كما تورث الزوجة أيضًا.

إمكانية اللجوء للقضاء للحكم بعدم دستورية القانون

وأشار الجندي إلى إمكانية اللجوء للقضاة للحكم بعدم دستورية القانون في حالة موافقة رئيس الجمهورية عليه لافتًا إلى أن المستأجرين غير معترضين على رفع الأجرة الخاصة بالسكن بمبالغ مقبولة، خاصة أن معظم المستأجرين الحاليين هم من كبار السن الذين يعانون من العديد من الأعباء مثل الحاجة للأدوية وغيرها من الاحتياجات الضرورية التي تتطلب رعاية خاصة.

وانتقد مستشار وزير التنمية المحلية السابق ما سمته الحكومة نقل المستأجرين لمساكن بديلة حيث ارتبط المستأجرين وتأقلمت معيشتهم بالأحياء التي يقطنوها، وليس من المنطقي نقل مواطن كان يعيش بالدقي أو الزمالك أو جاردن سيتي لمناطق شعبية لا تتفق ومستواه الاجتماعي مثل الأسمرات أو الدويقة متسائلًا: هل سيحصل المستأجر على هذه الوحدات بنظام التمليك أم الإيجار وإذا كانت بنظام التمليك من أين سيأتي بالتمويل اللازم وأي بنك سيضمنه في هذه السن المتقدمة؟.

من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مواجهة تقادم العقارات تمثل أحد الملفات التي يتم العمل عليها في ملف الإسكان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء، أن جزءًا من مشكلة تقادم العقارات وكونها أصبحت آيلة للسقوط هي مشكلة قوانين الإيجار القديم.

وأوضح أن الأصل في هذه العقارات أن مسئولية صيانتها تقع على المالك، لكن لأنه - أي المالك - لم يكن يحصل على القيمة العادلة من الإيجار كان يتقاعس عن عملية الصيانة.

وتابع: "مع مرور الوقت تراكمت أزمة وجود عقارات كثيرة لم تتم صيانتها، وسط خلاف بين المستأجر والمالك على حلها وتمسك كل منهما بحق ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة".

وذكر أنه مع تداعي العقار أكثر يتم إرسال لجان فيتضح أن العقار أصبح غير آمن إنشائيًّا، فيصدر القرار بالإخلاء لكن السكان يردون بأنه ليس لديهم السكن البديل، ويقررون استمرار إقامتهم على مسئوليتهم.

وأكد أن هذا الأمر غير مُرضٍ للدولة بأي حال من الأحوال وأنها تسعى للحل بأي طريقة، لكن الأمر كان مرتبطًا بقدرات الدولة والتحرك من خلالها.

وأشار إلى فتح الدولة هذا الملف عبر التعامل مع العقارات المهددة بالانهيار كليًّا أو جزئيًّا ومن ثم وضع حلول لها.

ويمنح الدستور، وفق المادة 123، الرئيس مهلة 30 يوماً لإبداء موقفه من القوانين المُحالة إليه من البرلمان، إما بتوقيعه، تمهيداً لإصداره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاذ من اليوم التالي لنشره، وإما رفضه والاعتراض على بعض مواده، وفي هذه الحالة يعود القانون للبرلمان، ومن حقه إما أن يأخذ بملاحظات الرئيس ويعدل القانون، وإما أن يتمسك بمواده بشرط موافقة ثلثي الأعضاء، ليصدر دون العودة مرة أخرى للرئيس. 

عدد الوحدات المؤجرة إيجار قديم

ووفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فقد بلغ عدد الوحدات المؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (3.019.662) مليون وحدة، بواقع 7% من إجمالي عدد الوحدات، وتقع 69% من هذه الوحدات في أربع محافظات، وتوزع كالآتي: القاهرة، بعدد وحدات (1.099.426) مليون وحدة، وبنسبة 36% والجيزة، بعدد وحدات (562.135) ألف وحدة، وبنسبة 19% والإسكندرية، بعدد وحدات (269.403) ألف وحدة، وبنسبة 9%، والقليوبية، بعدد وحدات (150.961) ألف وحدة، وبنسبة 5%  .

وبمقارنة تلك الأرقام بأرقام تعداد 2006، كان عدد الوحدات 27.069.114 مليون وحدة، منها وحدات مؤجرة إيجار قديم تبلغ 5.538.917 بنسبة 20% من إجمالي الوحدات بانخفاض قدره نحو 2.5 مليون وحدة.

عدد الأسر بالوحدات المؤجرة إيجار قديم

وقد بلغ عدد الأسر بالوحدات المؤجرة إيجار قديم بتعداد عام 2017 (23.455.079) مليون أسرة، وإجمالي عدد الأفراد (94.694.016) مليون فرد.

بينما بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة، بواقع 7% من إجمالي عدد الأسر.

كما بلغ عدد أفراد تلك الأسر (6.133.570) مليون فرد، بواقع 6.5% من إجمالي عدد الأفراد ويسكن 82% من هذه الأسر في أربع محافظات، وتوزيع هذه الأسر كالآتي: القاهرة، بعدد أسر (670,857) ألف أسرة، وبنسبة 41%  والجيزة، بعدد أسر (308,091) ألف أسرة، وبنسبة 18.7% والإسكندرية، بعدد أسر (213,147) ألف أسرة، بنسبة 12.9%  ، والقليوبية، بعدد أسر (150,961) ألف أسرة، وبنسبة 9%.

وبمقارنة تلك الأرقام بأرقام تعداد عام 2006 كانت عدد الأسر (2.617.411) مليون أسرة، وتمثل 15% من عدد الأسر، وعدد أفراد (10.092.803) مليون فرد، وتمثل 14% من عدد الأفراد بانخفاض مليون أسرة وعدد 4 مليون فرد.

أخبار متعلقة